Minggu, 22 Maret 2015

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للعلامة أبي عبد الله محمد بن قاسم الغزي الشافعي بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد اللّه محمد بن قاسم الشافعيّ تغمده الله برحمته ورضوانه آمين: الحمد لله تبركاً بفاتحة الكتاب لأنها ابتداء كل أمرٍ ذي بال، وخاتمة كل دعاء مجاب، وآخر دعوى المؤمنين في الجنة دار الثواب، أحمده أن وفق من أراد من عباده للتفقه في الدين على وفق مراده، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه محمد سيد المرسلين، القائل: "مَنْ يُرِدِ اللّهُ بهِ خَيْراً يُفَقِّهْهُ فِي الدِّين" وعلى آله وصحبه مدة ذكر الذّاكرين وَسَهْوِ الغافلين. (وبعد): هذا كتاب في غاية الاختصار والتهذيب، وضعته على الكتاب المسمى بالتقريب لينتفع به المحتاج من المبتدئين لفروع الشريعة والدين، وليكون وسيلة لنجاتي يوم الدين، ونفعاً لعباده المسلمين إنه سميع دعاء عباده، وقريب مجيب، ومن قصده لا يخيب {وَإذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنِّي قَرِيبٌ} (سورة البقرة: الآية 186). واعلم أنه يوجد في بعض نسخ هذا الكتاب في غير خطبته تسميته تارة بالتقريب، وتارة بغاية الاختصار، فلذلك سميته باسمين أحدهما: (فتح القريب المجيب) في شرح ألفاظ التقريب، والثاني: "القول المختار في شرح غاية الاختصار". قال الشيخ الإمام أبو الطيب: ويشتهر أيضاً بأبي شجاع شهاب الملة والدين أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني سقى الله ثراه صبيب الرحمة والرضوان، وأسكنه أعلى فراديس الجنان. (بسم اللّه الرحمن الرحيم) أبتدىء كتابي هذا، والله اسمٌ للذات الواجب الوجود، والرّحمن أبلغ من الرحيم. (الحمد لله) هو الثناء على الله تعالى بالجميل على جهة التعظيم (ربِّ) أي مالك (العالمين) بفتح اللام، وهو كما قال ابن مالك اسم جمع خاصّ بمن يعقل لا جمع، ومفرده عالم بفتح اللام، لأنه اسم عام لما سوى الله تعالى والجمع خاصّ بمن يعقل. (وصلى الله) وسلم (على سيدنا محمد النبيّ) هو بالهمز وتركه إنسان أوحيَ إليه بشرع يعمل به، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بتبليغه فنبيّ ورسول أيضاً. والمعنى ينشىء الصلاة والسلام عليه، ومحمد علم منقول من اسم مفعول المضعف العين، والنبيّ بدل منه أو عطف بيان عليه. (و) على (آله الطاهرين) هم كما قال الشافعي أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وبني المطلب، وقيل واختاره النووي: إنهم كلّ مسلم. ولعلّ قوله الطاهرين منتزع من قوله تعالى: {وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً} (و) على (صحابته) جمع صاحب النبيّ وقوله (أجمعين) تأكيد لصحابته. ثم ذكر المصنف أنه مسؤول في تصنيف هذا المختصر بقوله: (سألني بعض الأصدقاء) جمع صديق. وقوله: (حفظهم الله تعالى) جملة دعائية (أن أعمل مختصراً) هو ما قل لفظه وكثر معناه (في الفقه) هو لغة الفهم، واصطلاحاً العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية. (على مذهب الإمام) الأعظم المجتهد ناصر السنة والدين أبي عبد اللّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع. (الشافعي) ولد بغزة سنة خمسين ومائة ومات (رحمة الله عليه ورضوانه) يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع ومائتين، ووصف المصنف مختصره بأوصاف منها أنه (في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز) والغاية والنهاية متقاربان وكذا الاختصار والإيجاز، ومنها أنه (يقرب على المتعلم) لفروع الفقه (درسه ويسهل على المبتدىء حفظه) أي استحضاره على ظهر قلب لمن يرغب في حفظ مختصر في الفقه. (و) سألني أيضاً بعض الأصدقاء (أن أكثر فيه) أي المختصر (من التقسيمات) للأحكام الفقهية (و) من (حصر) أي ضبط (الخصال) الواجبة والمندوبة وغيرهما (فأجبته إلى) سؤاله في (ذلك طالباً للثواب) من الله تعالى جزاء على تصنيف هذا المختصر (راغباً إلى الله سبحانه وتعالى) في الإعانة من فضله على تمام هذا المختصر و(في التوفيق للصواب) وهو ضد الخطأ (إنه) تعالى (على ما يشاء) أي يريد (قدير) أي قادر (وبعباده لطيف خبير) بأحوال عباده، والأول مقتبس من قوله تعالى: {اللّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ} (سورة الشورى: الآية 19) والثاني من قوله تعالى: {وَهُوَ الحكِيمُ الخبيرُ} (سورة الأنعام: الآية 18) واللطيف والخبير اسمان من أسمائه تعالى، ومعنى الأول العالم بدقائق الأمور ومشكلاتها، ويطلق أيضاً بمعنى الرفيق بهم، فالله تعالى عالم بعباده، وبمواضع حوائجهم، رفيق بهم، ومعنى الثاني قريب من معنى الأول، ويقال خبرت الشيء أخبره فأنا به خبير، أي عليم. قال المصنف رحمه الله تعالى. كتاب أحكام الطهارة والكتاب لغة مصدر بمعنى الضم والجمع، واصطلاحاً اسم لجنس من الأحكام، أما الباب فاسم لنوع مما دخل تحت ذلك الجنس، والطهارة بفتح الظاء لغة النظافة، وأما شرعاً ففيها تفاسير كثيرة، منها قولهم فعل ما تستباح به الصلاة، أي من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أما الطهارة بالضم فاسم لبقية الماء. ولما كان الماء آلة للطهارة، استطرد المصنف لأنواع المياه فقال: (المياه التي يجوز) أي يصح (التطهير بها سبع مياه ماء السماء) أي النازل منها وهو المطر (وماء البحر) أي الملح (وماء النهر) أي الحلو (وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد) ويجمع هذه السبعة قولك: ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة (ثم المياه) تنقسم (على أربعة أقسام) أحدها (طاهر) في نفسه (مطهر) لغيره (غير مكروه استعماله، وهو الماء المطلق) عن قيد لازم فلا يضر القيد المنفك، كماء البئر في كونه مطلقاً (و) الثاني (طاهر مطهر مكروه استعماله) في البدن لا في الثوب(وهو الماء المشمس) أي المسخن بتأثير الشمس فيه، وإنما يكره شرعاً بقطر حار في إناء منطبع، إلا إناء النقد لصفاء جوهرهما، وإذا برد زالت الكراهة، واختار النووي عدم الكراهة مطلقاً، ويكره أيضاً شديد السخونة والبرودة (و) القسم الثالث (طاهر) في نفسه (غير مطهر) لغيره (وهو الماء المستعمل) في رفع حدث أو إزالة نجس إن لم يتغير، ولم يزد وزنه بعد انفصاله عما كان بعد اعتبار ما يتشرّبه المغسول من الماء. (والمتغير) أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه (بما) أي بشيء (خالطه من الطاهرات) تغيراً يمنع إطلاق اسم الماء عليه، فإنه طاهر غير طهور حسيّاً كان التغير أو تقديرياً، كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته كماء الورد المنقطع الرائحة، والماء المستعمل فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيراً، أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفاً، ولم يغيره فلا يسلب طهوريته، فهو مطهر لغيره، واحترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له، فإنه باق على طهوريته، ولو كان التغير كثيراً وكذا المتغير بمخالط، لا يستغني الماء عنه كطين وطحلب، وما في مقره وممره، والمتغير بطول المكث فإنه طهور. (و) القسم الرابع (ماء نجس) أي متنجس وهو قسمان أحدهما قليل (وهو الذي حلت فيه نجاسة) تغير أم لا (وهو) أي والحال أنه ماء (دون القلتين) ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل عند قتلها، أو شق عضو منها كالذباب إن لم تطرح فيه، ولم تغيره، وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرف، فكل منهما لا ينجس المائع ويستثنى أيضاً صور مذكورة في المبسوطات، وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله: (أو كان) كثيراً (قلتين) فأكثر (فتغير)يسيراً أو كثيراً. (والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريباً في الأصح) فيهما والرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وترك المصنف قسماً خامساً وهو الماء المطهر الحرام كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب. (فصل): في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالدباغ وما لا يطهر. (وجلود الميتة) كلها (تطهر بالدباغ) سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره. وكيفية الدبغ أن ينزع فضول الجلد مما يعفنه من دم ونحوه بشيء حريف كعفص، ولو كان الحريف نجساً كذرق حمام كفى في الدبغ (إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما) مع حيوان طاهر فلا يطهر بالدباغ (وعظم الميتة وشعرها نجس) وكذا الميتة أيضاً نجسة وأريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية، فلا يستثنى حينئذ جنين المذكاة إذا خرج من بطن أمه ميتاً، لأن ذكاته في ذكاة أمه، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات، ثم استثنى من شعر الميتة قوله (إلا الآدميّ) أي فإن شعره طاهر كميتته. (فصل): في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز. وبدأ بالأول فقال (ولا يجوز) في غير ضرورة لرجل أو امرأة (استعمال) شيء من (أواني الذهب والفضة) لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما، وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح، ويحرم أيضاً الإناء المطليّ بذهب أو فضة إن حصل من الطلاء شيء بعرضه على النار. (ويجوز استعمال) إناء (غيرهما) أي غير الذهب والفضة (من الأواني) النفيسة كإناء ياقوت، ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفاً لزينة، فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة، أو صغيرة عرفاً لزينة كرهت، أو لحاجة فلا تكره، أما ضبة الذهب فتحرم مطلقاً كما صححه النووي. (فصل): في استعمال آلة السواك. وهو من سنن الوضوء ويطلق السواك أيضاً على ما يستاك به من أراك ونحوه. (والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيهاً (إلا بعد الزوال للصائم) فرضاً أو نفلاً، ونزول الكراهة بغروب الشمس، واختار النووي عدم الكراهة مطلقاً (وهو) أي السواك (في ثلاثة مواضع أشد استحباباً) من غيرها أحدها (عند تغير الفم من أزم) قيل هو سكوت طويل. وقيل ترك الأكل، وإنما قال (وغيره) ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من ثوم وبصل وغيرهما. (و) الثاني (عند القيام) أي الاستيقاظ (من النوم و) الثالث (عند القيام إلى الصلاة) فرضاً أو نفلاً ويتأكد أيضاً في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات، كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، ويسن أن ينوي بالسواك السنة، وأن يستاك بيمينه، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمراراً لطيفاً، وعلى كراسي أضراسه. (فصل): في فروض الوضوء. وهو


Tidak ada komentar:

Posting Komentar